حبس وغرامة عقوبة إصدار شهادة طبية مزورة عن إصابة شخص بمرض أو عاهة

تنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

Read Full Article at Youm7 →